كانت البيّنة له . ( الصورة الثانية . . . الاكتفاء بالبيّنة وحدها إشكال ، والأظهر عدمه ) هذا هو الأحوط والأظهر هو الاكتفاء به لما مرّ في القسم الثاني من الصورة الأولى . ( الصورة الرابعة . . . فهي لا تكون بيّنة ) هذا يكون بابه باب تعارض الحجتين بعد تحقق يمين المدعي وإن لم يكن من باب تعارض البيّنتين ولابدّ من فصل الخصومة بعد تساقطهما بالحلف ومع نكولهما فالتنصيف لقاعدة العدل والإنصاف كما حرّرناه في كتابنا في القضاء ، البراهين الواضحات ( ج 2 ، ص 323 ) كما نسبه في المبسوط ( ج 8 ، ص 253 ) إلى قوم .
مسألة 60 . ( علي ما مرّ في الدعوى علي الغائب ) ويمكن أن يكون المدّعى عليه حاضراً فلا يكون من الغائب أو من في حكمه . فهو على حجته والدفاع عن نفسه من غير احتياج إلى أخذ الكفيل .
فصل في الاختلاف في العقود
مسألة 62 . ( القول قول مدّعي الانقطاع ) بل المقام بابه باب التداعي لأنّ أحدهما يدّعي الدوام وينكره الآخر . والآخر يدّعي الانقطاع وينكره الآخر والواقع ليس ألا أحدهما وليس من الأقل والأكثر ليقال مدعي الدوام يدّعي الزيادة ومنكرها يحلف ان لم تكن له بيّنة ، فاما ان يكون لهما بيّنة فتتعارضان والا فاما ان يحلفا أو يحلف أحدهما وينكل الآخر فلكل حكمه ومع حلفهما فتصل النوبة إلى القرعة ومع تعارض البيّنتين فلابدّ من ملاحظة مرجّحات ذاك الباب ومع التساوي فأيضاً تصل النوبة إلى القرعة .
مسألة 64 . ( حلف أكثرهما عدداً ) بل حلف أعدلهما في الشهود ومع