تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 8

مساهمون:

صالتعاليق على تكملة المنهاج ٨
( الأظهر عدم اعتباره ) أمّا في الأمور غير المالية فهو يكون كغيره في سماع دعواه وأمّا في الأمور المالية فادّعاؤه انه قد صار مظلوماً مسموع ولابدّ من التوجه إلى وليه في إحقاق حقه من المال فيما لابدّ فيه من الرشد . مسألة 52 . ( خمراً أو خنزيراً ) له ادّعاء حق الاختصاص ولابدّ من ترتيب الأثر عليه في الخمر والخنزير . مسألة 54 . ( أخذه من ماله بدون إذنه ) لأنّ الدين كلي واختيار تطبيقه على المصداق يكون بيد المديون لا الدائن . ( لا يتوقّف علي إذن الحاكم الشرعي أو وكيله ) لإطلاق النصوص في المقام في الوسائل ( باب 83 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 - 5 ) فالتقاص جائز بأصل الشرع والاحتياط فيما بعد ذلك مستحب للإطلاق أيضاً إلا إذا كان ذلك موجباً لمفسدة أقوى . مسألة 55 . ( في ذمّته ) إلا إذا أمكنت المقاصة من جنس ماله . مسألة 56 . ( الأظهر جواز المقاصّة من الوديعة علي كراهة ) بل الأظهر والأحوط هو عدم جوازها لأظهرية صحيح معاوية بن عمار في الوسائل ( 11 / 83 مما يكتسب به ) بالنسبة إلى صحيح البقباق ( 2 / 83 منه ) الظاهر في الجواز خصوصاً بلحاظ صدق الخيانة في الأول . مسألة 57 . ( يجوز للحاكم الشرعي ) إلا إذا كان موجباً لمفسدة أقوى كما يكون الغالب . ذلك إذا كان صاحب المال عالماً بما يفعله الحاكم . ( أو زكاة ) ما يحتاج إلى قصد القربة كالزكاة ففي صحة التقاص فيه إشكال خصوصاً في المقام فإنّ العبادة لابدّ فيها من قصد أمرها من نفس الفاعل إلا ما خصص بالدليل من صحة النيابة كما حرّر في كتاب الزكاة وغيره .
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 8 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى