فصل في دعوي الأملاك
مسألة 58 . ( قضي له ) معنى القضاء هنا هو الأخذ بحكم الشرع بدون كونه من موارد اعمال موازين القضاء للسيرة العقلائية والمتشرعة ( جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 398 ) عليه وصحيح منصور بن حازم ( وسائل الشيعة ، ج 18 ، 1 / 17 من كيفية الحكم ) لو لم نحمله على وجود اليد بمعنى السلطة في مورده وأمّا الإجماع فهو محتمل السندية وأمّا أصالة الصحة فلا أصل لها هنا فلا يتمّ ما قيل بأنّهما سندان لهذا .
مسألة 59 . ( الصورة الأولى . . . بأنّ المال له مع حلفه ) للنصّ في الوسائل ( 1 / 17 من كيفية الحكم ) مضافاً إلى أنه مقتضى القاعدة لتعارض البيّنتين وتساقطهما . ( الصورة الأولى . . . مَن كانت بيّنته أكثر عدداً ) بل يقدم الأعدل ثم الأكثر على فرض التساوي في العدالة كما عن الشيخ ولأن بناء العقلاء على التقديم مع التعبد المحض في التقديم بالأكثرية ويؤيّده مفهوم خبر عبد الرحمن ( وسائل الشيعة ، 5 / 12 من كيفية الحكم ) ويدلّ عليه تقديم من هو أعدل في الخبرين المتعارضين على ما هو أشهر ولا فرق بين الإخبار عن الموضوع كما في المقام والإخبار عن الحكم في ذاك الباب . ( الصورة الأولى . . . فمن أصابته القرعة ) إلا في مورد ذكر السبب لما في الوسائل ( ح 2 / 12 من كيفية الحكم ) موثّقاً عن إسحاق بن عمار فيقضى فيه للحالف الذي يكون له اليد بدون القرعة . ( الصورة الأولى . . . حكم له مع حلفه ) هذا هو الأحوط والأظهر هو الحكم ببيّنة المنكر حيث لا يدلّ ما ورد من « ان البيّنة على المدعي واليمين على من ادعى عليه » على عدم حجية بيّنة المنكر لو