تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 11

مساهمون:

صالتعاليق على تكملة المنهاج ١١
التساوي في العدالة فيحلف أكثرهما عدداً لما مرّ في تعليقة مسألة 58 . ( إذا لم يحلف أكثرهما عدداً ) بل إذا لم يحلف أعدلهما شهوداً ثم أكثرهما عدداً في الشهود أو من أصابته القرعة لم تثبت الزوجية . مسألة 65 . ( مدّعياً البيع ) الادّعاء للبيع يكون لطلب الثمن وادّعاء الهبة لنفي ضمان الثمن . ( فالقول قول مدّعي الهبة ) على فرض كون الباب باب المدعي والمنكر فإنه في صورة تلف العين يحلف المنكر لو لم تكن للمدعي بيّنة وكانت الهبة هبة ذي رحم وأمّا إذا لم تكن العين تالفة فللمدعي استرجاع العين لأنه إن كان بيعاً فالمنكر لم يؤدّ ثمنه وإن كان هبة فيجوز فسخها ولا نزاع ، ولكن الظاهر على الأول هو كون الباب باب التداعي فلابدّ من ملاحظة حكمه لأن الاختلاف ابتداء يكون في نفس العقد الواقع وإن رجع إلى الضمان وعدمه . ( فادّعي الناقل الهبة ) ادّعاء الهبة هنا يكون بلحاظ جواز الرجوع فيها إذا لم تكن الهبة لذي رحم وكانت العين باقية وادّعاء المنقول إليه البيع يكون من جهة لزومه وعدم جواز الرجوع فيه وعليه ثمنه . فالمدّعي هو الناقل والمنكر هو المنقول إليه فعلى المنكر اليمين وعلى المدعي البيّنة ، ولكن الحق ان الباب هنا أيضاً باب التداعي وعليه حكمه كما مرّ آنفاً . مسألة 66 . ( ادّعي الآخر العارية ) ادّعاء الإجارة يكون من جهة ضمان المستأجر مال الإجارة وادّعاء العارية يكون من جهة عدم ضمان الأجرة ، وأمّا ادّعاء الناقل العارية فيكون من جهة إثبات جواز الرجوع فيه وادّعاء المنقول إليه الإجارة يكون من جهة عدم جواز الرجوع فيه في مدة الإجارة فهنا أيضاً إن كان الباب باب المدّعي والمنكر يصح ما في المتن إلا أنّ الباب