هو باب التداعي أيضاً كما مرّ آنفاً .
مسألة 67 . ( قول المالك مع يمينه ) ويدل عليه موثّق عمار ( وسائل الشيعة ، 1 / 7 من أبواب احكام الوديعة ) وهنا موثّقه الآخر أيضاً ( وسائل الشيعة ، 1 / 18 من أحكام الرهن ) . ولكنه شامل لغير القرض أيضاً وأما المراد بأصل النزاع فهو ان المدعي كونه قرضاً يريد ان القابض ضامن لعوضه ومن يدّعي كونه وديعة يريد عدم ضمانه لأنه أمين ولا ضمان عليه بعد تلفها . ( قول من يدّعي الوديعة ) مراده ( قده ) على فرض كونه مثليا فللدافع أخذه لأنه إن كان قرضاً فلا يكون له الا طلب مثله وهو العين التي لا تخرج عن كونها مثلا ، وإن صار ملكا بالقرض للقابض ، وإن كان وديعة فهو أيضاً يأخذها فلا نزاع ، وأما إن كان قيميا فعلى فرض كونه قرضاً فلابدّ من أداء قيمته وان كان وديعة فلابدّ من أداء عينها فالمدعي يدعي شيئاً آخر والقابض ينكره فالقول قوله مع يمينه .
وفيه ما مرّ في غيره وهو ان هذا يكون من باب التداعي وعليه حكمه والنصّ مخصوص بمورد التلف .
مسألة 68 . ( قول القابض مع يمينه ) للنصّ الموثّق عن أبي يعفور ( وسائل الشيعة ، ج 13 ، 2 / 16 من احكام الرهن ) وكذا موثّق عباد بن صهيب ( وسائل الشيعة ، ج 13 ، 3 / 16 من احكام الرهن ) . ( فالقول قول المالك ) لأنّ ادّعاء الرهن بدون إثبات الدين لا موضوع له فادّعاء الوديعة يكون من المالك ومنكرها القابض ولكن تقديم قول المالك من باب عدم ثمرة للدعوى فله وجه لأنه إذا فرض كون الملك له فسواء كان يد القابض عدوانية أو وديعة لابدّ له من أداء العين إلى المالك وإلا فالمنكر الذي يكون
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 12
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على تكملة المنهاج ١٢