عليه الحلف هنا هو القابض .
مسألة 69 . ( قول الراهن مع يمينه ) لأن مآل هذه الدعوى إلى ادّعاء من عنده الرهن تسع مائة زيادة على المائة فعليه البيّنة فإذا لم تكن له بيّنة فالحلف على المنكر فيكون هذا موافقا لمقتضى القاعدة مضافاً إلى صحيح محمد بن مسلم ( وسائل الشيعة ، 1 / 17 من احكام الرهن ) .
مسألة 70 . ( فالظاهر أنّ القول قول مدّعي الإجارة ) بل الظاهر كونه من باب التداعي لاختلافهما بدواً في العقدين . فلو فرض أثر آخر غير النزاع في ادّعاء العين مضافاً إلى المنفعة من مدعي البيع يترتب على ما ثبت بعد فصل الخصومة كما في صورة اختلافها في الأجرة .
مسألة 71 . ( كما هو المشهور ) وهو المنصور .
مسألة 73 . ( قول البائع مع يمينه ) لأنّ المشتري مدع للزيادة والبائع منكر لها مع اتفاقهما في أصل وقوع العقد .
مسألة 74 . ( وعلي مدّعي الزيادة الإثبات ) لما مرّ في سابقه آنفاً .
مسألة 75 . ( فالمال للمقرّ له ) والإقرار بكونه لهذا وإن كان إقراراً على ضرر الآخر إلا أنّ السيرة العقلائية والمتشرعة مع النصوص المستفيضة دالّتان على نفوذ هذا النحو من الإقرار وأمّا النصوص ( وسائل الشيعة ، ج 13 ، باب 16 من الوصايا ) . فقد ذكرناها مع الشرح في كتاب البراهين الواضحات ( ج 2 ، ص 287 ) . ( سواء أقام كلّ منهما البيّنة علي مدّعاهأم لم يقيما جميعاً ) لتعارضهما وتساقطهما على فرض عدم الأعدلية ثم الأكثرية من مرجحات باب تعارض البيّنتين . ( وحكم له بالمال ) لتقدم البيّنة على الإقرار لا على كشفها عن كون الإقرار على مال الغير كما قيل لأنه يمكن أن
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 13
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على تكملة المنهاج ١٣