تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 6

مساهمون:

صالتعاليق على تكملة المنهاج ٦
الملحد ونحو ذلك لا احترام لماله أو لنفسه فيؤخذ منه بدون الحلف إلا إذا توقف على الحلف . فنقول إنّ القضاء يكون لفصل الخصومة وربما لا يفصل إلا بالحلف وربّما يكون الكافر كذلك مدعياً على المسلم فيردّ المسلم عليه الحلف وكيف كان فإذا وصلت النوبة إلى الحلف فلابدّ أن يكون بالله تعالى وإن لم يكن معتقداً به لإطلاق قوله ( ع ) في ذيل موثّق سماعة في الوسائل ( 5 / 32 من أبواب الأيمان . « لا يصلح لأحد أن يحلف أحداً الا بالله عزّ وجلّ » بعد سقوط ما يتوهّم معارضته معه . مسألة 29 . ( فالأظهر الجواز ) وما ادعي من الشهرة أو الإجماع فهو سندي أو محتمل السندية كما شرحناه في كتابنا في القضاء ، البراهين الواضحات ( ج 1 ، ص 444 - 445 ) ومع ذلك فالأحوط استحباباً مراعاة ما هو المشهور . مسألة 32 . ( أو نفي وجود مال للميّت عندهم ) سواء ادّعى عليهم العلم بذلك أو طلب حلفهم على وجه احتمال العلم وأما إذا اعترف بعدم علمهم فلا محالة يتركهم .

حكم اليمين مع الشاهد الواحد

مسألة 37 . ( لا يخلو من وجه ) ما قيل في وجهه من أن التقديم هو القدر المتيقّن من الروايات مع عدم إطلاقها غير وجيه لأن الروايات تثبت مشروعية الإثبات بهما والشك يكون في شرطية التقديم وهي منفية بالأصل . نعم الأحوط استحباباً هو تقديم الشهادة على اليمين .