مسألة 12 . ( بل لا يبعد أن يلحق بمن ذكر الغير ) بل هو الأظهر .
مسألة 13 . ( يتحقق في مطلق النقص كالعور ونحوه بإخفائه ) قد مرّ أن السكوت عن سائر العيوب الموجبة للخيار ليس من التدليس ، نعم لو شرط عدمها فبان الخلاف يكون له الفسخ أو لها الفسخ بمقتضى الشرط وربما ينطبق على مورد التدليس كما تعرّض له في آخر المسألة في الجملة .
مسألة 16 . ( لم يكن له الفسخ إلا إذا ثبت بالإقرار والبيّنة ) بل ليس له الفسخ حتى إذا كان زوال البكارة سابقاً على العقد وإنما يوجب نقص المهر بحساب العادة العرفية للنقص إذا ثبت كونه قبل العقد لا بعده للنص وإطلاقه .
مسألة 17 . ( من دون اشتراط وتوصيف ) قد مرّ أن زوال البكارة مطلقاً لا يوجب الفسخ حتى في صورة الاشتراط ، ولكنه إذا كان الزوال قبل العقد مع الاشتراط أو البناء عليه فهو موجب لنقص المهر بنحو ما ذكره .
فصل في المهر ويقال له الصداق
مسألة 1 . ( بل الظاهر صحة جعله حقاً مالياً قابلًا للنقل ) ولا يبعد جعل مثل حق الخيار إذا عدّ حقاً مالياً عرفاً أيضاً مهراً . ( وهو خمس مائة درهم ) اعلم أن كون خمس مائة درهم بعد كونها مهر السنة كونها مهر سيدة النساء فاطمة الزهراء ( سلام الله عليها ) فيه ما لا يخفى من اشتمال الروايات على كونها قيمة الدرع الحطمية ثلاثين درهماً ومن اشتمالها على اربع مائة أو خمس مائة درهم . ثم في جانب القلة يستحب أن لا يكون أقل من عشرة دراهم للنصّ .