ادعاء الزوج أنه لم يقصد الدوام مع عدم القرينة عليه . ( وتقدير الأجل إليهما طال أو قصر . . . ) فيجوز التقدير بلحظة لا يكفي للجماع لأن سائر آثار الزوجية من الدواعي العقلائية كالمحرمية فإن معنى النكاح هو جعل العلقة بينهما والاستمتاع من لوازمه ويجوز في الطول إلى ما زاد عن عمرهما احتمالا كمائة وخمسين سنة مثلًا ولا قطع غالباً بعدم الحياة ما لم يحصل الموت خارجاً . ( بطل متعة وانعقد دائماً ) بل بطل دائماً أيضاً ولا إشكال في بطلانه وهنا عدم الإشكال فيه أوضح من السابق .
مسألة 10 . ( أحوطهما الثاني بل لا يخلو من قوة ) بل إذا لم يكن مزاحماً بتوابعه لآثار العقد الثاني فصحّته لا تخلو من قوة ولكن لا يترك الاحتياط ما أمكن .
مسألة 11 . ( لا يصح تجديد العقد عليها دائماً ومنقطعاً ) هذا متين للنصّ ولا مانع بحسب القاعدة .
مسألة 13 . ( وإن قلنا بعدم جوازه في الدائم ) بل يجوز في الدائم مع الكراهة إذا لم يشترط في العقد ولكن لا يترك الاحتياط في ما إذا كان الوطء منحصراً بمرة في أربعة أشهر والبحث يكون في الحرة وأما الأمة فلا بأس بالعزل عنها مطلقاً . ( لو نفاه عن نفسه انتفى ظاهراً ولم يفتقر إلى اللعان ) بل عدم انتفائه هو الأقوى وإن لم يجئ فيه اللعان أيضاً إلا إذا ثبت النفي بالقطع أو بالبيّنة الشرعية .
مسألة 15 . ( لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين ) بل الأقرب هو ثبوت الإرث بينهما لو لم يشترطا سقوطه خارجاً ولكن الأحوط الذي لا
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 123
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على وسيلة النجاة ١٢٣