يترك ما أمكن التصالح مطلقاً بينهما وبين سائر الورثة إن أمكن وذلك لتساقط النصوص بالتعارض والمرجع الآية في إرث الأزواج .
مسألة 16 . ( والظاهر اعتبار حيضتين تامّتين ) هذا متين ولكن لا يترك الاحتياط بذلك في صورة كون الاخذ بالعدّة بعد انقضاء الأجل أو هبته وإن كان للقول بأن عدّتها حيض ونصف بمقتضى بعض النصوص الذي يمكن أن يفسّر به الحيضتان له وجه .
القول في نكاح العبيد والإماء
لا ابتلاء به فلا نعلق عليه .
القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس
( وهو اختلال العقل ) بحيث لا يدرك الكليات أو لا يدرك تطبيقها على الموارد الجزئية . ( مع جهل المرأة به أو حدث بعده قبل الوطء أو بعده ) ولكن لا يخفى أن الذي يعرف أوقات الصلاة سواء كان هو الزوج أو الزوجة قبل العقد أو بعده الأحوط . بل الأقرب فيه عدم الفسخ للنص أو الأصل لو لم يتمّ لأنه موجب للشك في صدق الجنون . ( وهو سلّ الأنثيين ) في إلحاق ذلك الذي يسمّى وجاءً وفي من لا أنثيين له أصلا بالخصاء تأمّل . ( والعنن وهو مرض ) واعلم أنه يلحق بهذه العيوب من العنن وغيره ما إذا انتسب الرجل نفسه إلى قبيلة كالهاشمي قبل العقد فبان خلافه على الأقوى وإن كان الأحوط الفراق بالطلاق سواء كان ما هو الواقع أدون أو أعلى أو المساوي للنصّ وغيره . ولا يبعد أن يكون تخلف ذلك من طرف المرأة أيضاً كذلك