مسألة 20 . ( كان القول قولها بيمينها ) بل القول قوله لأن التعجيل زيادة وصفية تدعيها المرأة وكذا لو اختلفا في زيادة الأجل .
مسألة 24 . ( من جهة إعسار الولد ) أي إذا زوّج ولده الصغير الذي لا مال له يكون عليه المهر فإذا طلّق قبل الدخول وبعد البلوغ فالمشهور عود نصف المهر إلى الولد ولكن الأقرب هو رجوع نصفه إلى الولد وكذلك في كل مورد صار الأب أو غيره ضامناً للمهر . ( دون والده ) اعلم أنه لو كان المهر عيناً شخصية معيوبة وكان العيب قبل العقد فلها ردّه والرجوع إلى القيمة إن كان قيمياً وإلى المثل إن كان مثلياً ولها أيضاً أخذ الأرش للسيرة الارتكازية من العقلاء ان ماله البدل والعوض يكون كالموجود ولا يرجع إلى مهر المثل ، ولو صار معيوباً بعد العقد فالظاهر أنه لا ردّ ولا أرش لأن العيب وقع عليه حين كونه ملكاً لها وإن كان الأحوط التصالح في مقدار الأرش .
خاتمة في الشروط المذكورة في عقد النكاح
مسألة 1 . ( مثل كون الزوجة باكرة ) مرّ عدم الخيار في تخلف شرط البكارة بل يرجع إليها في مقدار تفاوت مهر الباكرة مع الثيبة .
مسألة 2 . ( ولا يعطي حق ضرّتها ) في غير الأخير لا يكون الشرط خلاف المشروع بل يكون خلاف إطلاق العقد فإذا كان مشروطاً يجب الوفاء بشرطه فإن أمثال هذه الشروط يكون مثل شرط ترك سائر المباحات كترك اللحم مثلًا وأما الأخير فهو مخالف للمشروع .