الإجماع فإن الإجماع محتمل السندية ومع ذلك لا يترك الاحتياط هنا وجوباً .
مسألة 13 . ( في دفع بدل النصف ) وإن لم ينقل منها ولكن تصرف فيها بالإجارة والرهن فكذلك إلا إذا صبر الزوج إلى تمام المدة فلا يبعد لزوم دفع نصف العين إليه بعد ذلك .
مسألة 14 . ( وهو الأقوى خصوصاً في موت المرأة ) ترجيحاً للنصوص الدالّة على ذلك وفي الوسائل ( ج 15 ، باب 58 من المهور ) ، وإن كان الاحتياط بالتصالح ما أمكن كما في المتن لا ينبغي تركه وموثقة منصور بن حازم يطرد في مقابل ما ادعى تواتره وحمله على التقية خلاف لسان ذلك .
مسألة 15 . ( ولا يستحق من النماء السابق شيئاً ) سواء كان النماء متصلًا أو منفصلًا لأنه حدث في ملكها .
مسألة 16 . ( رجع بنصفه إليها ) فيه إشكال بل منع . والنص الذي تمسك به المشهور في الرجوع بنصفه إليها محمول على صورة كون الإبراء لتمام المال ولو مع قطع النظر عن كونه مهراً وإلا فالإبراء يقع مراعي بالدخول وعدمه بلحاظ النصف .
مسألة 17 . ( فالقول قوله بيمينه ) ولو فرض إرخاء الستر عليها أو إغلاق الباب عليها لا يبعد للحاكم الشرعي الحكم بالدخول تمسكاً بالظاهر لولا الأمارة على العدم .
مسألة 18 . ( وإن نكلت سقطت ولها ردّ اليمين على الزوج ) الأقوى أنه مع النكول لا تسقط دعويها بل يردّ الحاكم الحلف على الطرف فإن حلف تسقط الدعوى .
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 128
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على وسيلة النجاة ١٢٨