تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 127

مساهمون:

صالتعاليق على وسيلة النجاة ١٢٧
مسألة 3 . ( فلو أمهرها أحد هذين أو خياطة أحد ثوبين مثلًا بطل المهر ) لا يبطل المهر إذا كانا متساويين في القيمة أو الأجرة كما ربما يتفق كذلك في الأثواب والخياطات في هذا الزمان فإنه معين عند العرف فالعقد والمهر صحيح حينئذ . ( فيكفي مشاهدة عين حاضرة ) بل لا تكفي المشاهدة إلا إذا كان موردها ملحقاً بالمعلوم عند العرف . مسألة 7 . ( صح العقد وبطل المهر ) بل صح المهر أيضاً ويرجع إلى القيمة عند أهله لأن العرف لا يرى هذا العقد بدون مهر المسمى خصوصاً إذا كان أحدهما جاهلًا أو كانا جاهلين بعدم مملوكية ذلك ولا يرجع إلى مهر المثل وهكذا نقول في غير ذلك ، إلى آخر المسألة . ( باعتقاد كونه خلًا فبان خمراً ) بل يقدر بقيمة الخل كما مرّ . ( باعتقاد كونه عبداً فبان حراً ) بل يقدر بقيمة الحرّ إذا فرض عبداً كما مرّ . ( إذا جعل المهر مال الغير ) بل يقدر بمقدار ماليته والأحوط فيه وفيما قبله التصالح . مسألة 8 . ( فلا يستحق الأب شيئاً ) سواء كان بشرط كونه من مهرها بعد تملكها أو بنحو آخر مستقلًا أو شرطاً لرضائها بالمهر أو بالعقد لإطلاق النصّ . مسألة 11 . ( وقد أخذت بعضه الحال ) وأيضاً نسب إلى المشهور عدم جواز الامتناع في المهر الحال إذا مكنت الزوجة للدخول مرة واحدة ولا يخلو من تأمل بل الأشبه جواز الامتناع لتأخذ والأحوط لها تركه . مسألة 12 . ( فلا يمضي حكمها فيما زاد على مهر السنة ) في كون مهر السنة على وجه الوجوب في المقام تأمّل لاحتمال حمل نصوصها على الاستحباب بقرينة المطلقات وإن كان ما في المتن مشهورا أو ادّعى عليه
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 127 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى