إلا أنه لا يترك الاحتياط وجوباً بالطلاق مع المصالحة في المهر . ( بحيث يعجز عن الإيلاج ) دبراً أو قبلًا وإن كان الأوّل حراماً على الأقوى ولكنه يكشف عن عدم العنن . ( ثم حدثت به العنّة بحيث لم يقدر على الوطء بالمرة فلا خيار لها ) وإذا علم بالعنن قبل العقد فلا فسخ أيضاً وكذا إذا كان الدخول ممكناً بالعلاج كتزريق الآمبول وغيره . ( وهو لحم ينبت في فم الرحم ) أو غدة أو عظم أو أمثال ذلك ينبت في فم الرحم أو في الفرج . ( يمنع من الوطء ) الأظهر انه لو لم يمنع من الوطء بحيث كان موجباً لنقص الاستمتاع وللتنفر والانقباض أيضاً يكون كذلك وإن كان الأحوط عدمه .
مسألة 3 . ( لا يترك الاحتياط ) هذا الاحتياط مستحب والمشهور هو المنصور .
مسألة 4 . ( من جهة الجهل بأحدهما لم يسقط الخيار ) وإذا احتاج في إثبات العيب إلى الحاكم يكون المراجعة إليه فورية وإن كان الأظهر هو تأخير الفسخ إلى حين حكمه بالعيب والأحوط الفسخ بدو النزاع على تقدير ثبوته .
مسألة 6 . ( وإلا كان لها الفسخ فوراً عرفياً ) والظاهر أن الفورية في المرافعة إلى الحاكم أيضاً شرط للخيار .
مسألة 7 . ( فليس له أحكامه ) ولكن في الفسخ بالعنن يثبت نصف المهر .
مسألة 11 . ( والظاهر تحققه أيضاً بالسكوت ) السكوت عن العيوب التي لا دخل لها في قوام العقد ليس تدليساً والعيوب المقومة هي التي يوجب عدمها جواز الفسخ ولا فرق بين النكاح وغيره من المعاملات فيما هو مقوم أو غير مقوم كما سيجيء منه في الجملة .
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 125
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على وسيلة النجاة ١٢٥