تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 122

مساهمون:

صالتعاليق على وسيلة النجاة ١٢٢
مسألة 8 . ( فلا ينبغي ترك الاحتياط مهما أمكن ) بل لا يترك الاحتياط وجوباً في عدم إنكاح المؤمنة لغير العارف غير المستضعف بل هو الأقوى وأما إنكاحها لغير العارف المستضعف فهو مكروه جمعاً بين الروايات . مسألة 9 . ( يعتبر في نفوذ عقد الولي على المولّى عليه عدم المفسدة . . . ) بل الأحوط مراعاة المصلحة أيضاً .

القول في النكاح المنقطع

مسألة 3 . ( وكذا لا يجوز تمتع المسلم بغير الكتابية ) وفي الكتابية أيضاً يكون كذلك إذا كان النكاح معها موجباً للوقوع في المحرمات التي هي لازم المعيشة معها أو ترك بعض الواجبات كذلك وعلى فرض عدم هذا اللازم فالمتعة مكروهة بكراهة شديدة خصوصاً إذا كانت في مظانّ تولد الأولاد منها . مسألة 6 . ( فيلزم عليه دفعه إليها بعده لو طالبته ) بل الأقرب الإلحاق إذا كانت المدّة معتنى بها سواء كان النقص بلحاظ الاستمتاع بالنسبة إلى بعض المدّة أو بعض أنحاء الاستمتاع في بعض المدّة كالوطء فيه . مسألة 7 . ( استقر عليه تمام المهر ) مع التمكين منها في تمام المدّة . مسألة 9 . ( لو لم يذكره متعمداً أو نسياناً بطل متعة وانعقد دائماً على إشكال ) بل الأقوى والأشبه هو بطلان العقد إن كان ناسياً أو جاهلًا بالحكم لأن العقود تابعة للقصود والنصّ الدالّ على الدوام بزعم من قال به غير تامّ إما سنداً أو دلالةً ، أو محمول على القاعدة في صورة العلم والعمد مع قصد الزوجة الدوام مع عدم قرينة على خلاف هذا الظاهر فإنه لا يصغى إلى