هذا كله إذا لم يكن نكاح الكتابية مقدمة موصلة إلى حرام آخر وإلا فهو حرام باطل والغالب هو كونه موصلة إلى الحرام وفساد النسل في الدائم لو لم يكن دائماً في الدائم .
مسألة 1 . ( الأقوى أن المجوسية بحكم اليهودية . . . ) بل الأقوى والأحوط عدم جواز نكاح المجوسية دواماً أو متعةً وجواز وطء المملوكة منها بشرط العزل وعدم طلب الولد وذلك لتخصيص آية « والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب » بصحيح محمد بن مسلم الدالّ على عدم الجواز مطلقاً إلا في المملوكة بالشرط المزبور سواء عدت المجوسية من أهل الكتاب أم لم تعد منهم ويؤيد الصحيح خبر إسماعيل بن سعد الأشعري أيضاً وما ورد في جواز متعتها من الأخبار ضعيف . ( وأما الصابئة ) الصابئة التي قيل هي طائفة من النصارى أو السامرة التي قيل هي طائفة من اليهود وكل ذي دين لابدّ من إحراز ما يعتقده فإن كان شخصه يبرزه فيترتّب عليه آثاره مثل من أبرز الإسلام بالشهادتين ولو كان بين قوم يكون مذهب نوعهم غير ما أبرزه وإن لم يصل اليد إلى شخصه فلابدّ من إحراز ذلك بالشهادة مع شرائطها أو بالشياع المفيد للعلم وما قيل أو يقال ما لم يصل إلى هذا الحدّ لا اعتبار به سواء كان من التواريخ الذي لا يجتمع في مورخه شرائط الشهادة أو غيره من الروايات الضعيفة التي لا تكون حجة .
مسألة 5 . ( وقع الانفساخ في الحال ) ولا يترك الاحتياط حينئذ بالتصالح في نصف المهر لو لم نقل بأنه الأشبه وإن قال بعضهم بالسقوط . ( إذا كان الارتداد من الزوج ) وعليه المهر تمامه .
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 121
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على وسيلة النجاة ١٢١