تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 120

مساهمون:

صالتعاليق على وسيلة النجاة ١٢٠
مسألة 6 . ( ولا يكفي الشهادة المطلقة ) ولكن لابدّ من مراعاة الاجتهاد والتقليد بالنسبة إلى أحكام الرضاع بالنسبة إلى المشهود له وعليه وفي موارد الاختلاف فألاحوط هو الأخذ بأحوط الفتاوى استحباباً وأمّا اطلاق الشهادة أو إجمالها فلا يرتفع بعرفان الشاهدين شرائط الرضاع والموافقة مع المشهود له أو عليه في الاجتهاد والتقليد لاحتمال كون الشهادة مع ذلك عن حدس لا عن حسّ والشهادة لابدّ أن تكون عن حس إلا أن تكون هناك قرينة رافعة للاحتمال .

القول في الكفر

( وأما الكتابية من اليهودية والنصرانية . . . ) المراد بالكتابية كالكتابي هو الذي يكون كتابياً بالفعل سواء كان قبل مبعث نبينا ( ص ) كتابياً أم لا . فالذي بدل دينه وصار كتابياً يكون بحكم الكتابي ويترتب عليه أحكامه ولا يتمّ ما ادعى عليه الإجماع من أن المبدل بعد مبعثه ( ص ) أو بعد مبعث عيسى ( ع ) لا يشمله الحكم . ( وهو لا يخلو من قوة على كراهية ) بل الأقوى صحة نكاح الكتابية مع الكراهة لأشهرية الروايات الدالة على صحته مطلقاً ، دواماً أو متعةً وأصحيّتها ، وتشد الكراهة إذا كانت في مظان تحقق الولد وابتلائه بالكفر ومن القريب اختصاص الحكم بالشيعة الإمامية لصحيح أبي بصير المرادي ( في الوسائل ، ج 14 ، 1 / 8 مما يحرم بالكفر ) الدالّ على أن أهل الكتاب مماليك للإمام ونكاحهم موسع منهم علينا خاصة وإن لم أر التعرّض لهذا في كلماتهم ولكن صحّة النصّ وتمامية دلالته موجبة للقول به ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بترك نكاحهم مطلقاً ، خصوصاً مع وجود المسلمة .