الزوجة التي لم يدخل بها فالصغيرة حرام عليه وينفسخ عقدها ويكون الحرام الجمع بينهما فإن خرجت الكبيرة عن زوجيته صحّ عقده على بنت الزوجة .
تنبيه فيما يتعلّق بالرضاع
مسألة 1 . ( بعد وفات بنتها أو طلاقها ) أما إذا كان بعد وفاة بنتها أو بعد طلاقها فلا موضوع للحرمة وإذا كان بعد وفاة زوج البنت أيضاً فهو كذلك بالنسبة إلى الزوج ولكن الأثر يكون في حرمة نكاح المطلّقة إذا خرجت عن نكاح غير هذا الزوج وفي حرمة نكاح أختها وكذا أخت المتوفاة لأنهنّ على أي حال من أولاد صاحب اللبن ويحرم نكاح أب المرتضع الذي هو هذا الزوج في أولاد صاحب اللبن وهنّ أولاد صاحب اللبن .
مسألة 3 . ( إلا في الصورة الأولى ) ولكن الأقرب هو ثبوت المهر بالعقد ولكن هذا المقدار من الضرر المالي أو أزيد أو أنقص منه الذي يتوجه إلى الزوج في تمام صور المسألة إلى آخرها إذا استند إلى المرضعة عرفاً يكون ضمانه عليها من غير فرق بين ما قبل الدخول وما بعده والتصالح على أي حال هو الأحوط في جميع الصور .
مسألة 5 . ( فحينئذ لا يترك الاحتياط ) بل الأقرب عدم انتشار الحرمة لعدم جريان الأصل في الحادثين لانقطاع الشك واليقين وعلى فرض جريانهما فهما متعارضان من غير فرق بين مجهولي التاريخ أو كون المعلوم تاريخ أحدهما لأن معلوم التاريخ أيضاً يكون الشك في تأخر الحادث الآخر عنه وعدمه فالاحتياط مستحب .
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 119
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على وسيلة النجاة ١١٩