لا سبيل إليه من باب حكم العقل أيضاً . ( يرجع إلى التقديرين الآخرين ) وإذا علم بالعدم ولو مع وجود العلامتين أو إحديهما لا ينشر الحرمة والأحوط استحباباً هو ترتيب الأثر .
مسألة 4 . ( ولا ما يأكل أو يشرب دواءً ) إذا لم يكن الدواء خارجاً عن المتعارف كما إذا عدّ الدواء مع اللبن غذاء فإنه يضرّ ، وغير الدواء أيضاً إذا كان مما لابدّ منه ولم يكن مضرّاً بصدق الرضعة يكون كالدواء كالشاي وقليل من ماء الأثمار .
مسألة 5 . ( لا يفصل بينها رضاع امرأة أخرى ) الظاهر من موثق زياد بن سوقة ( في الوسائل ، ح 1 / 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ) أن الملاك هو كون الرضعة من امرأة أخرى كاملة والأحوط هو مراعاة صدق الرضعة وإن لم تكن كاملة إن لم تكن قليلة جدّاً . ( ولا يقدح في التوالي تخلّل غير الرضاع ) على خلاف ما مرّ من التقدير بالزمان حيث كان المأكول والمشروب فيه مضرّاً بحصول الحرمة .
مسألة 12 . ( ولادةً ورضاعاً ) على الأحوط في الرضاعي لاحتمال انصراف النصّإلى الولد بالنسب ( في الوسائل ، 10 / 6 مما يحرم بالرضاع ) مسألة 12 . ( نسباً لا رضاعاً ) لأنه في الرضاعي منها فقط لا يكون الفحل متحداً . وأما الولد الرضاعي الذي كان من الذي ارتضع منه الآخر فهو ولد رضاعي للزوج والزوجة وهو أخت ولده المرتضع .
مسألة 14 . ( وبنت زوجته المدخول بها في الثاني ) أي إذا كان رضاعها من لبن غيره وكانت المرضعة مدخولًا بها فيحرم عليه لأنها بنت زوجته المدخول بها . وأمّا إذا كان اللبن من غيره ولم يدخل بها فحكمه حكم بنت
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 118
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على وسيلة النجاة ١١٨