كتاب النكاح
فصل في أسباب التحريم
القول في الرضاع
( حاصلًا من وطء جائز شرعاً ) أو ما بحكمه كسبق ماء زوجها إلى الفرج من غير وطء والملاك صدق الولادة عن نكاح . ( يلحق به وطء الشبهة ) وإذا كانت الشبهة ولم يكن وطء ولكن سبق ماء الشبهة إلى الفرج فالظاهر كونه كالنكاح في نشر الحرمة .
مسألة 1 . ( ولم تحدث فيه زيادة ) بل وإن حدثت زيادة ينشر الحرمة إذا احتمل كونه للأول للاستصحاب .
مسألة 3 . ( يصدقان عرفاً ) لا سبيل للعرف في حصول مثل اللحم والعظم مع العلامتين فضلًا عن فقدهما بل حصول ذلك يكون في شأن أهل الخبرة
و