تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 117

مساهمون:

صالتعاليق على وسيلة النجاة ١١٧

كتاب النكاح

فصل في أسباب التحريم

القول في الرضاع

( حاصلًا من وطء جائز شرعاً ) أو ما بحكمه كسبق ماء زوجها إلى الفرج من غير وطء والملاك صدق الولادة عن نكاح . ( يلحق به وطء الشبهة ) وإذا كانت الشبهة ولم يكن وطء ولكن سبق ماء الشبهة إلى الفرج فالظاهر كونه كالنكاح في نشر الحرمة . مسألة 1 . ( ولم تحدث فيه زيادة ) بل وإن حدثت زيادة ينشر الحرمة إذا احتمل كونه للأول للاستصحاب . مسألة 3 . ( يصدقان عرفاً ) لا سبيل للعرف في حصول مثل اللحم والعظم مع العلامتين فضلًا عن فقدهما بل حصول ذلك يكون في شأن أهل الخبرة و