مسألة 28 . ( وأما النماء المنفصل ) لا فرق بين النماء المتصل والمنفصل في كونه تبعاً للعين إلا أن مؤونة حصول النماء يكون على المالك ومالكية الملتقط للعين بعد جوازها تكون مراعي بعدم وجدان المالك .
مسألة 30 . ( وعليه الخمس ) وجوب الخمس عليه يكون في صورة صدق الكنز وإلا فلا خمس عليه . ( يعرف في أي بلد شاء ) أي مما احتمل وجود صاحبه فيه أو وجدانه بالتعريف فيه .
مسألة 31 . ( الأحوط الثاني ) بل ليس هذا من مجهول المالك كما هو واضح ولكن هو مال يرجع أمره إلى الحاكم الذي هو وليّ من لا وليّ له فيصرفه في مصالح المالك فإن كان عليه دين يقضي دينه به حتى الدين مثل الخمس والزكاة ولو رأى المصحلة في وقفه له يجعله وقفاً أو يصرفه في مطلق الخيرات وبعض مصاديقها التصدق به .
مسألة 32 . ( أو في أثنائه يتولّاه وارثه ) وجوب التعريف على الملتقط حكم تكليفي عليه وهو لا يصير إرثاً فلا يجب التعريف مطلقاً ، نعم يجوز ذلك له بلحاظ تعلق حق للوارث بعد ذلك وإلا فهو مجهول المالك .
مسألة 33 . ( وكذا لو قال لا أدري ) الظاهر أنه من مجهول المالك إن لم يكن فيه علامة الضياع عن مالكه وإلا فهو لقطة والأحوط التصدق به بعد اليأس من وجدان مالكه بالتعريف ، هذا إذا لم تكن أمارة على أنه ليس إلا لأهل الدار وإلا فهو لهم ويدل على بعض ما ذكر بعد إلقاء الخصوصية من مورده موثق إسحاق في الوسائل ( 3 / 5 من اللقطة ) بقوله : « قلت فإن لم يعرفوها قال عليه السلام يتصدق بها » ( فقد نسب إلى المشهور ) ما وجدنا
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 115
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على وسيلة النجاة ١١٥