النسبة إلى المشهور . ( بعد اليأس عن المالك ) أي بعد تعريف السنة واليأس عن المالك أو بعد اليأس عنه ولو بعد التعريف أقلّ من السنة .
مسألة 34 . ( ان قال لا أدري على الأحوط ) بل على الأظهر لقوله عليه السلام في صحيح عبد الله بن جعفر في الوسائل ( 1 / 9 من اللقطة . « فإن لم يعرفها ( أي البائع ) فالشيء لك رزقك الله إياك » فإن الملاك عدم عرفانه لا إنكاره إياه .
مسألة 36 . ( ثم هو بحكم اللقطة ) المال المسروق ليس لقطة بل هو من مجهول المالك فيجب تعريفه إلى اليأس عن مالكه ولو كان أقل من السنة ويجب التصدق به لذلك ولا ضمان عليه بعده إن وجد مالكه وما في المتن يكون مستنده خبر حفص ( في الوسائل ، 1 / 18 من اللقطة ) وهو ضعيف والعمل بما في المتن هو الأحوط . ( وليس له أن يتملّكه ) وذلك لما عرفت من أنه ليس من اللقطة بل هو من مجهول المالك الذي لا بدّ فيه من التصدق .
مسألة 37 . ( فيحكم بكونه ملكاً للمدعي ) الحكم بكونه ملكاً للمدعي دليله السيرة العقلائية على ذلك لا النصّ الذي تمسّكوا به في كتاب القضاء وهو صحيح منصور بن حازم في الوسائل ( 1 / 17 من كيفية الحكم ) فإن دلالته لا تخلو عن مناقشة كما حرّرناه في كتابنا في القضاء المسمى ب - « البراهين الواضحات » .
مسألة 38 . ( وفيه إشكال فالأحوط الاقتصار في الدفع ) بل الأقوى ذلك إلا إذا كان الظن على حد الاطمينان الذي هو قطع وعلم عادي .
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 116
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على وسيلة النجاة ١١٦