مسألة 3 . ( فالظاهر أنه يجوز إحياؤها لغيره ) لانصراف دليل الإحياء عنه . فافرض أرضاً وسيعاً من البراري قد أحياها بالزرع رجل في سنة واحدة ثم تركها من غير عذر ولا يريد إحياءها أصلًا بعد ذلك تجد الانصراف ، وإن كان الأحوط الاستيذان منه خصوصاً إذا كان مقداره يسيراً ، هذا إذا لم يقصد إحياءها عند الإمكان له ، أو لا يكون له شأن الإحياء أصلًا وإلا فلا يترك الاحتياط بالاستيذان منه .
مسألة 5 . ( فالأحوط القيام بإحيائها ) بل أمره بيد الحاكم الشرعي ويتصرف فيه تصرف المتولي للوقف ولابدّ من الاستيذان منه .
مسألة 5 . ( لو أحياه أحد وعمّره ) لا يجوز الإحياء بدون إذن المتولي إن كان له متولي وإن لم يكن فلابدّ من استيذان الحاكم في الوقف العام وكذلك في الوقف الخاص لأن الموقوف عليهم في الخاص ليسوا من المتولي .
مسألة 7 . ( إذا بقي له الممرّ ولو بانعطاف وانحراف ) إذا كان الانحراف والانعطاف على خلاف موازين جعل الطرق بحسب العرف في ذاك المكان ، أو بحسب نظام المكان تحت نظر حاكم الشرع لا يجوز الإحياء بهذا النحو ويعدّ الاستقامة من الحقوق للمحيي الأوّل .
مسألة 8 . ( بئرها الأخيرة التي هي منبع الماء ) لا يختص هذا بالبئر الأخيرة إذا كان غيرها أيضاً منشأ للماء بل لابدّ من مراعاة الحريم بين القناتين على حدّ لا تضرّ الثانية بالأولى بجذب مائها من عروق الأرض . ( فالأحوط لو لم يكن الأقوى ) بل هو الأقرب .
مسألة 10 . ( الظاهر أن التباعد ) مرّ الكلام فيه آنفاً وتعرّض المصنف لمورد حدوث ضرر للآخر في آخر هذه المسألة .
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 104
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على وسيلة النجاة ١٠٤