على الوجه الشرعي سواء كانا متّصلين أو منفصلين مع الضرورة أو مع مطلق الحاجة والأحوط عدم الذبح بهما مع وجود غيرهما من الأحجار أو سائر الفلزات . وما قيل الذبح بالظفر والسن المتصلين أشبه بالأكل بالتقطيع لا يخفى ما فيه فإن فري الأوداج مع ملاحظة سائر الشرائط موجب لصيرورته مذكى وهذا غير تقطيع اللحم للأكل كما هو واضح .
مسألة 6 . ( ولعله الأظهر ) بل الأوجه وهو الكراهة .
مسألة 7 . ( لا يترك الاحتياط ) هذا الاحتياط مستحب .
مسألة 8 . ( بالحركة ) وهذا من جهة أن ما استدل به على استقرار الحياة يوماً أو يومين غير تامّ والمراد بالاستقرار هو أصل الحياة التي تستكشف بالحركة أو بغيرها كتطرّف العين ولكن حيث إن لازم هذا قطع النخاع قبل ذهاق الروح وهو موجب للحرمة لللحم مع حرمة التكليفية فتحرم الذبيحة من هذا الوجه .
مسألة 10 . ( يمكن ذبحه الشرعي ) هذا وما بعده مشكل لعدم تحقق فري الأوداج مع الشرائط فلا يترك الاحتياط بل عدم الحلية لا يخلو عن قوة .
مسألة 11 . ( ومقاديم ) يكفي في المواجهة إلى القبلة مواجهة المذبح والبطن ولا يلزم مواجهة سائر المقاديم وإن كان أحوط . ( أو متصلًا به عرفاً ) وعليه فيكفي تسمية واحدة لذبح جمع من الحيوان في آن واحد بآلة تفري الأوداج دفعة فإنه يصدق ذكر اسم « إله » على كل واحد أيضاً وإن كان الأحوط البسملة لكل مذبوح على حده إن أمكن .
مسألة 13 . ( تمجيد اشكال ) الاكتفاء به وبغيره إلى آخر المسألة هو الأظهر ولكن الاحتياط فيما هو من قبيل صفات إله كالرحمن والخالق
و
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 101
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على وسيلة النجاة ١٠١