تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 105

مساهمون:

صالتعاليق على وسيلة النجاة ١٠٥
مسألة 11 . ( حتى صارت قرية كبيرة ) بل الظاهر هو أنه لا حريم لها في ما أحياه غيره لأنه ملك غيره فلابدّ له إما جعل الحريم من ملكه ، أو يحصله بالاشتراء من جاره إن شاء ، وأما إذا كان الموات في مقابل ما بناه وإن لم يكن على يمينه أو يساره أو خلفه فالظاهر ثبوت الحريم للقرية من تلك الموات . مسألة 13 . ( فإذا طلع شاطئ من الشط ) والشاطئ من الشط ما ذهب عنه الماء وصار أرضاً قابلًا للمنافع الأرضية . مسألة 14 . ( فالظاهر أنه ملك لصاحب ذي الحريم ) بل الظاهر أنه حريم له ما دام كونه حريماً ، وأما إذا استغنى عن كونه حريماً لنهره فهو كأحد من الناس في إحيائه بوجه آخر والأحوط هو عدم التصرف فيه إلا بإذنه ومراعاة نفوذ بيعه إن باعه منفرداً . مسألة 15 . ( كان للآخر إحداث قناة أخرى ) بل في مورد حدوث الضرر أو الحرج لهما أو لأحدهما لابدّ من التصالح . مسألة 16 . ( عدم جواز ما يكون سبباً لعروض فساد ) مرّ آنفاً أنه في مورد حدوث الضرر أو الحرج لهما أو لأحدهما لابدّ من التصالح بعد تعارض الناس وقاعدة لا ضرر ولاحرج لكونهما امتناناً على الأمة لا على الشخص فقط وكذلك إذا كان الحرج أو الضرر لأحدهما وتعارض مع قاعدة الناس في الآخر . والحاصل أن قاعدة « الناس مسلطون على أموالهم » أيضاً لها حدّ محدود وتنصرف عن بعض التصرفات . ( وأما إذا كان من جهة أن الثانية ) من هذه الجهة أيضاً لابدّ من ملاحظة الضرر وغيره كما مرّ آنفاً فإن الإضرار بالغير لا ينحصر بصورة كون الماء خارجاً من نفس ودخل في