البئر الآخر فإذا كان الضرر من أعمقية الثانية يكون عليه حكمه . ( لا مانع من إطالة البناء ) بل إذا كان خارجاً عن المتعارف بلحاظ هذا المكان يكون فيه المانع كما إذا أراد أن يبني عشرين طبقات ونحوها مما يسمّى في الفارسية ب - « برج » في سكة ضيّقة بحيث يصير موجباً لفساد عيشة الجيران فإنه لا يجوز ذلك . ( إذا لم يكن بقصد الإيذاء ) الملاك نفس الإيذاء فإذا كان غير متعارف بلحاظ ذاك المكان لا يجوز ذلك كما إذا أراد أن يجعل داره دكة الحدادية بحيث يوجب سلب الراحة عن جاره . ( إحداث ثقبة في جداره إلى دار جاره ) هذا أيضاً يعدّ تصرفاً عرفاً في ملك الجار وسلباً لراحته فهو غير جائز وهو إيذاء قطعاً كما يتعرّض له الماتن آنفاً .
مسألة 21 . ( ليس لمن عجز عن إحياء الموات ) إلا إذا كان لنفس التحجير ماليّة عرفية فيجوز الصلح عليها .
مسألة 22 . ( وإن لم يخل عن إشكال ) بل لا إشكال فيه فإنه بعد الإجازة يصير كالمعاملات الفضولية التي يحصل الاستناد فيها بالإجازة .
مسألة 23 . ( لو انمحت آثار التحجير ) في بطلان الحق الحاصل للمحجّر مطلقا إذا كان بصدد الإحياء إشكال خصوصاً إذا كان الانمحاء بفعل غاصب أو غيره لا بمثل انمحائه بالسيل ونحوه بل الظاهر بقاء حقه الذي حدث بالتحجير إلا إذا طال الزمان بحيث يرى الأرض معطلًا ومع الشك يستصحب الحق .
مسألة 24 . ( منتظراً للغنى ) إلا إذا كان في معرض حصول الغنى له مثل ما إذا كان الاستقراض له ممكناً . ( فجاز لغيره إحياؤه ) إلا إذا كان في ذلك فساد
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 106
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على وسيلة النجاة ١٠٦