الرحيم لا يترك بل لا يخلو عدم الجواز عن قوة لأنها من صفات الله تعالى والواجب ما هو الاسم وأما في غيره فلا ينبغي ترك الاحتياط ما أمكن .
مسألة 14 . ( كما تقدم ) وهو الحق كما تقدم .
مسألة 19 . ( في المستعصي ) سواء كان استعصاؤه بالفرار أو بالهجوم الذي يحصل من الصائل أي المهاجم .
مسألة 20 . ( وأما المكروهة : . . . وحرّمها جماعة وهو الأحوط ) لا يترك بل لا يخلو عن قوة وتحرم الذبيحة بفعلها أيضاً . ( أن تنخع الذبيحة ) بل الأظهر عدم جوازه حتى في الطير . ( حيوان آخر ينظر إليه ) النصّ وارد في الشاة عند الشاة والجزور عند الجزور وبتنقيح المناط يشمل الكراهة في مطلق المجانس نعم لا يبعد التعدّي لما يفهم من النصّ أن الحيوان يتأثّر من ذلك ويسوئه فالقول بالكراهة مطلقاً غير بعيد والأمر فيها سهل .
مسألة 26 . ( حكم بلد الكفار ) والظاهر أن ما شك في كونه مما له فلس أم لا أنه كذلك فإن سوق المسلم ويده أمارة عليه ( لتنقيح المناط من روايات أصالة التذكية ) وأما ما يؤخذ من الماء وشك فيه من جهة الفلس فأصالة عدم التذكية جارية فيه للشك في شرط التذكية وهو وجود الفلس .
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 102
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على وسيلة النجاة ١٠٢