كتاب الصيد والذباحة
القول في الصيد
مسألة 2 . ( وإن كان أحوط ) ولا يترك ولا يضرّ أكله منه من باب الاتفاق وكذا لا إشكال في أكله دم الذبيحة .
مسألة 3 . ( كالصبي ) المراد من الصبي هو الصبي المميز . ( وجه قوي ) وذلك لصدق ذكر اسم الله تعالى عليه إلا أن في بعض النصوص كخبر سيف بن عميرة « إذا أرسلت الكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه فهو ذكاته » فإنه ظاهر في لزوم كونه عند الإرسال ومثله صحيح الحلبي فلا يترك الاحتياط بذكره عند الإرسال بل هو الأظهر . ( بأخذ الآلة ) إلا أن يكون ملحقاً بفقد الآلة بأن يكون السكين مثلًا في غمد ضيق لا يمكن إخراجه على النحو المتعارف فلا يترك الاحتياط بترك أكله .