تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الباقيات الصالحات (كتاب الوقوف و الصدقات) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
عدم الصحة في المنفعة والدين والمبهم وقال في الجواهر انّه لم يتحققه بل الموجود فيها وفي المحكي عن السرائر الإجماع علي كونه مقدورًا علي تسليمه مع بقاء عينه في يد الموقوف عليه . وفيه : أنّ الإجماعات المحكية في الغنية غالباً غير تام وليس إلا إجماعاً منقولًا لا يعتني به ، فتحصّل أنّ الأقرب هو أنّ الموقوف كذلك إذا لم يكن مبهماً لا إشكال في وقفه ولم يبعده في ملحقات العروة أيضاً ؛ والأحوط تجديد الصيغة بعد تعيين المصداق فيما كان دينا أو كليا في الذمة وفي المردد يتعيّن بالقرعة .

مسائل :

المسألة الأولي : في صحة وقف العقار والثياب ونحوه

قوله : ويصحّ وقف العقار والثياب والأثاث والآلات المباحة ، وضابطه كلما يصحّ الانتفاع به منفعة محللة مع بقاء عينه . أقول : حاصله أنّ الضابطة ما يصد ق عليه انّه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة وهو لا يصدق إلا إذا كان العين قابلة للبقاء مع امكان الانتفاع بثمرتها وهذا لا كلام فيه فيما ذكر في المتن ؛ ويدلّ عليه اولًا ، اطلاق النصّ وثانياً ، الإجماع أو عدم الخلاف فيه مع الغمض عن النصّ وإلا فالإجماع سنديّ كما هو واضح . ولا فرق في بقاء العين بين كون المدة قليلة أو طويلة ، لأنّ المراد ببقاء العين بقاء عمره لا بقائه إلي الأبد ؛ فلا إشكال في وقف ريحانة في ساعات ينتفع الناس بريحها كما حكي ذلك عن ظاهر الأكثر وعن الروضة . وأمّا ادعاء الانصراف عن ذلك - الذي هو المحكي عن التذكرة والتحرير - عهدته علي مدعية ، فإنّه لا انصراف في الواقع . وأمّا ما حكي عن