تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الباقيات الصالحات (كتاب الوقوف و الصدقات) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
وأمّا إذا أراد الاقتراض وصرفه في المسجد مع كون عهدته عليه فلا إشكال فيه إذا كان صرفه في المسجد ممّا لا يقتضي التصرّفات الّتي هي محتاجة إلي إذن المتولي ، كالأداء دين المسجد بما اقترضه ، فإنّه لا إشكال فيه وإن كان هو غير المتولّي .

في بيع الوقف

قوله : ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف بحيث يخشي خرابه جاز بيعه وكذا لو لم يقع خلف ولا يخشي خرابه بل كان البيع أنفع لهم قيل : يجوز بيعه والوجه المنع . أقول : إنّ صاحب الجواهر لم يبحث عن بيع الوقف في كتاب الوقف وقد أشار إليه بذكر المتن وأوكل أمره إلي ما تقدّم منه في كتاب البيع من الجواهر « 1 » ، ولكنّا نبحث هنا عنه مفصّلًا وعن مجوّزاته في الصور الآتية ، كما فصّله الشيخ الأعظم الأنصاري في متاجره . فنقول : ذكر الفاضل الماتن في كتاب البيع في الشرط الثاني من شروط العوضين أن يكون الملك طلقاً فقال : « الثاني ، اأن يكون ( أي الملك ) طلقا فلايصحّ بيع الوقف . . . » وكذا قال الفاضل في القواعد : « ويشترط في الملك التمامية » وحكي الشيخ الأعظم عن جميع من تأخر عنهما ذلك في شروط العوضين وفرعوا عليه عدم جواز بيع الوقف . وكيف كان ، فالبحث هنا في جهات : في معني الطلق ، وأنّه من شرائط
هامش
( 1 ) ج 22 ، ص 357 .