التقدير « ووصّي يعقوب » بحكم العطف أو « ويعقوبُ وصّي » بحكم الإستيناف .
وثانياً ، أنّ كون ذكر يعقوب كذكر جبرئيل في الآية المذكورة للعناية لا ينافيه العطف ، كما لا ينافيه العطف في جبرئيل ، فالكلام ذو وجهين لا قرينة فيه علي تعيين ما يؤيّد ما ذكره .
وثالثاً ، الاستعمال في الآية يكون في ابن الابن لا في ولد الولد الشامل لولد الابن والبنت .
ورابعاً ، أنّ هذا متوقف علي قبول صدق الولد حقيقة علي ولد الولد وهو أول الكلام ، فمن الممكن أن يكون ذكر يعقوب لعدم صدق الابن عليه حقيقة .
وخامساً ، أنّه متوقف علي إثبات حياة يعقوب ( عليه السلام ) حين حياة إبراهيم ( عليه السلام ) وهو غير ثابت لنا ويحتاج إلي فحص تاريخي تامّ .
فتحصّل من جميع ما تقدّم أنّ صدق الولد علي ولد الابن أو علي ولد البنت يكون علي وجه من العناية لا الحقيقة ولكن تناسب الحكم والموضوع في الوقف يقتضي شمول عنوان الولد لولد الولد إلا إذا كان هناك قرينة علي عدم الشمول .
الفرع الخامس
في أنّ الواقف لو قال : « هذا وقف علي أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فعلي الفقراء . » ؛ والبحث هنا يكون من جهة أنّ أولاد الأولاد هل يكون من الموقوف عليهم أو هو خارج ولكن انقراضه يكون شرطاً لتحقّق الوقف علي الفقراء ، فيكون من الوقف المنقطع وسطه ، حيث لا يكون الوقف حال عدم انقراض أولاد الأولاد بعد انقراض الأولاد علي الفقراء ؟
الباقيات الصالحات (كتاب الوقوف و الصدقات) — صفحة 337
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
ص٣٣٧