تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الباقيات الصالحات (كتاب الوقوف و الصدقات) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
لكان قويا ، لأنّ سبيل الله وسبيل الثواب وسبل الخير يشترك الجميع فيه . » إنتهي . وأنت تري بوضوح من ذيل عبارته أنّه لم يكن مخالفاً لما هو المعروف عرفاً ، فيمكن حمل الصدر علي نحو من الأولوية ؛ فعلي هذا التثليث الذي في صدر عبارته الذي نسب إليه في الجواهر فقط المتوهّم منه أنّه مختاره ، فيه تسامح واضح ، وأمّا التثليث فلا دليل عليه ، فلعلّه مجرّد استحسان . وكيف كان فما في المتن هو المتبع وليس الشيخ مخالفاً في المسألة بعد ملاحظة تمام كلامه في كتابيه المبسوط والخلاف .

المسألة الثالثة : في معني الوقف علي الأولاد وأولاد الأولاد عرفاً

قوله : السادسة : إذا وقف علي أولاد أولاده اشترك أولاد البنين والبنات ذكورهم وإناثهم من غير تفصيل . أمّا لو قال : من انتسب إليّ منهم ، لم يدخل أولاد البنات . ولو وقف علي أولاده انصرف إلي أولاده لصلبه ولم يدخل معهم أولاد الأولاد ، وقيل : بل يشترك الجميع والأوّل أظهر ، لأنّ ولد الولد لا يفهم من إطلاق لفظ الولد . ، ولو قال : علي أولادي وأولاد أولادي ، اختصّ بالبطنين . ولو قال : علي أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فعلي الفقراء ، فالوقف لأولاده فإذا انقرضوا قيل : يصرف إلي أولاد أولاده فإذا انقرضوا فإلي الفقراء ، وقيل : لا يصرف إلي أولاد الأولاد ، لأنّ الوقف لا يتناولهم لكن يكون انقراضهم شرطاً لصرفه إلي الفقراء وهو أشبه .