تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الباقيات الصالحات (كتاب الوقوف و الصدقات) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
فمنها ، صحيح عبد الرحمن بن الحجاج « 1 » قال : أوصي أبو الحسن ( عليه السلام ) بهذه الصدقة هذا : ما تصدّق به موسي بن جعفر عليهما السلام ، تصدّق بأرضه في مكان كذا وكذا كلّها وحدّ الأرض كذا وكذا ، تصدّق بها كلّها ونخلها وأرضها وقناتها ومائها وأرجالها ( وأرجائهاخ ) وحقوقها وشربها من الماء وكلّ حق هو لها في مرفع أو مظهر ( موقع أو مطهرخ ل ) أو عرض أو طول أو مرفق أو ساحة أو اسقية أو منشعب أو مسيل أو عامر أو غامر تصدّق بجميع حقوقه من ذلك علي ولد صلبه من الرجال والنساء يقسم واليها ما اخرج الله عزّ وجل من غلتها بعد الذي يكفيها في عمارتها ومرافقها . » الحديث . وفي مرآة العقول « 2 » حكي متن الكافي في بعض ما تقدّم هكذا « هو لها في مرفع أو مظهر أو مغيض أو مرفق أو ساحة أو شعبة أو مشعب أو مسيل أو عامر أو غامر » فإنّ فيه اختلاف مع المتن السابق عن الوسائل . ثمّ قال : قال في القاموس : المرفع ، موضع البيدر وقال : المظهر ، ما ارتفع من الأرض أو المصعّد ، وقال : غاض الماء ، قلّ ونقص ، والغيضة بالفتح ، الأجمّة ومجتمع الشجر في مغيض ماء ، وقال في المغرب : مرافق الدار ، المتوضأ والمطبخ ونحو ذلك والواحد مرفق بكسر الميم وفتح الفاء . وقال في القاموس : الشعبة ، المسيل في الرمل وما صغر من التعلة ( ما علي من الأرض وما سفل ) وما عظم من سواقي الأودية والمشعب كمنبر ، المثقب وأقول : يحتمل أن يكون المراد بالمشعب المقسم ، وقال الغامر : الخراب . قوله ( عليه السلام ) : « لا مشوبة فيها » اي الاستثناء بالمشية . انتهي .
هامش
( 1 ) 5 / 10 من الوقوف . ( 2 ) ج 23 ، ص 89 .