( عليه السلام ) أن يكون الخيار لابنه الحسن ( عليه السلام ) في كلّ ما أراد . وموثقي إسماعيل بن الفضل « 1 » والحسين بن سعيد « 2 » في جواز اشتراط الرجوع في الوقف عند الحاجة .
فتحصّل من جميع ما تقدّم أنّ مقتضي عموم « الوقوف علي حسب ما
يوقفها أهلها » والروايات الخاصة جواز إدخال من يريد في الوقف وإخراجه أيضاً .
لو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلي من سيوجد
قوله : اما لو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلي من سيوجد لم يجز وبطل الوقف .
أقول : هذا هو المشهور بل في المبسوط « 3 » عدم الخلاف فيه بقوله « أمّا الإخراج والنقل فلا خلاف فيه عندنا . » وأشكل فيه في محكيّ القواعد وعن الدروس جوازه وفي محكيّ التذكرة في نظيره قال : « لو قال هذا وقف علي أولادي سنة ثمّ علي المساكين صحّ إجماعاً . » ولكن أفتي في المقام بالبطلان .
والتحقيق في المقام وأمثاله هو الصحّة ، لعموم الوقوف علي حسب ما يوقفها أهلها ، وليس هذا من نقل الوقف وإبطاله ثمّ الوقف علي غير الموقوف عليهم ، بل الوقف باق بحاله ويكون الموقوف عليه هو من سيوجد .
وقد يقال بأنّه إن كان علي وجه النقل فالوقف باطل وإلا فهو صحيح .
هامش
( 1 ) 1 / 3 من الوقوف .
( 2 ) التهذيب ، ج 9 ، ص 150 .
( 3 ) ج 3 ، ص 300 .