تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الباقيات الصالحات (كتاب الوقوف و الصدقات) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
أبان عن إسماعيل بن الفضل وبهذا السند موثّق وإن كان في السند الآخر الذي حكاه في الوسائل عن الشيخ أيضاً محمد بن سنان الذي هو ضعيف وإسناد الشيخ إلي الحسين بن سعيد أيضاً صحيح . وكموثّق الحسين بن سعيد « 1 » عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « من أوقف ارضاً ثمّ قال : إن احتجت إليها فأنا أحق بها ثمّ مات الرجل فإنّها ترجع إلي الميراث . » وقد تقدّما في صدر البحث في الوقف علي النفس وحاصل تقريب الإستدلال بها هو أنّ قوله ( عليه السلام ) ترجع إلي الميراث يدلّ علي أنّه باطل ، فلم ينتقل إلي الموقوف عليهم وإلّا لم يرجع ميراثاً فيكون باطلًا . والجواب عنه : أنّ ظاهر الخبرين هو الدلالة علي الصحة ، يعني إذا احتاج ينتقل المال إليه ثمّ إذا مات يصير ميراثاً لإنتقاله قبل موته ، ويؤيّده التعبير بالرجوع . ولذا استدلّ بعضهم علي ما حكاه في العروة بهما للقول بالصحّة وإلّا فعلي القول بالبطلان يكون من الأوّل له ولم يخرج عن ملكه حتّي يرجع إليه بالحاجة . ثمّ إنّه قد يقال في مقام الجواب إنّ الخبر الأوّل علي نسخة التهذيب التي أخذ صاحب المسالك منها يكون علي وجه يكون خارجاً عمّا نحن فيه وهو كونه له بعد الحاجة مع بقاء وقفيّته ، وذلك من جهة قوله « 2 » « إن احتجت إلي شيء من مالي أو من غلّة فأنا أحق به » ، فإنّ جملة « أو من غلة » لا تكون في نقل صاحب الوسائل وإن كان نقله للخبر عن الشيخ بإسناده ، وحكي في المسالك بدل « من غلة » « من غلّته » مع الضمير . وكيف كان فإن كان سؤاله
هامش
( 1 ) التهذيب ، ج 9 ، ص 150 ، ح 59 . ( 2 ) التهذيب ، ج 9 ، ص 146 ، ح 54 .