تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الباقيات الصالحات (كتاب الوقوف و الصدقات) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
جمع منهم وهو بطلان الوقف من أصله كأبي علي وإبني زهرة وإدريس وحكي في المختلف عن الشيخ في المبسوط ولكنّا لم نجده فيه وكذا حكي أنّه ظاهر النافع والحرّ والكفاية . الثاني ، القول بصحتّه وقفاً ، فإن احتاج كان منقطعاً وإلّا كان مؤبداً وهو عن السيد في الانتصار مدّعيا الإجماع عليه والفاضل في المختلف والقطيفي في محكي إيضاحه وظاهر المقنعة والمراسم ونسبه في المسالك إلي المعظم . الثالث ، هو القول بصحتّه حبساً ، فيرجع الوقف بهذا الشرط إلي الحبس ونسبوه إلي الشيخ والقاضي والمصنّف هنا وإلي القواعد والتذكرة والإرشاد والدروس والتنقيح وجامع المقاصد والروض والروضة . ولنا وجه رابع وهو أنّه إن احتاج ورجع بعد الحاجة فهو حبس وإن لم يحتج أو لم يرجع فهو وقف . وكيف كان فالعمدة بعد عدم الأعتناء بما ادّعي من الإجماع علي الصحة أو البطلان لوضوح عدمه أو كونه سنديّاً بيان ما يمكن أن يكون دليلًا ، فنبدء بدليل القول بالبطلان من أصله وهو علي وجوه : الأوّل ، بعض الأخبار وهو خبر إسماعيل بن الفضل أو موثّقه ( ببعض طرق الشيخ ) « 1 » قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتصدّق ببعض ماله في حياته في كلّ وجه من وجوه الخير ، قال : إن احتجت إلي شيء من المال فأنا أحق به ، تري ذلك له ؟ وقد جعله لله يكون له في حياته فإذا هلك الرجل يرجع ميراثاً أو يمضي صدقة ؟ قال : « يرجع ميراثاً علي أهله . » وسند هذا الخبر في التهذيب « 2 » هكذا : الحسين بن سعيد عن فضّالة عن
هامش
( 1 ) 3 / 3 من الوقوف . ( 2 ) ج 9 ، ص 146 .