شديدة كما في كتاب الوسيلة للسيد الاصفهاني وليس بحرام .
وأمّا التصدّق بالمسكن والخادم فلا بأس باستفادة المتصدّق منه علي حسب هذه الرواية وهذا غير مربوط بالوقف وعلي فرض كونه في الوقف فحمله علي مورد إذن الموقوف عليهم بعيد بعد تعليقه علي مشيّة نفسه ، وإن فرض البناء علي الحمل فحمله علي الاستثناء من وقفه له وجه . والإنصاف أنّ الخبر ليس مؤيّداً ولا دليلًا في المقام .
الفرع الثالث : لو شرط أكل أهله أو أضيافه أو . . . من الوقف فهل يصحّ أم لا ؟
لو شرط أكل أهله أو أضيافه ومن يمرّ عليه أو أكل أتباعه من الوقف فهل يصحّ أم لا ؟ فنقول : تارة يكون الأهل ممّن يجب نفقته عليه كأولاده وزوجته وأبويه وأخري يكون ممّن لا يجب نفقته عليه ؛ فعلي الأوّل ، إمّا أن يكون زوجة أو مملوكاً أو غيرهم ، فعلي فرض عدم وجوب النفقة عليه يكون هذا الوقف صحيحاً ، لكونه وقفاً علي الغير ولا يرجع إلي الوقف علي نفسه فلا إشكال في صحّته . وقد يظهر من صاحبي الجواهر والعروة الاستدلال بما مرّ من خبر أحمد بن محمد عن أبي الحسن الثاني ( الرضا عليه السلام ) من حكاية فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) من جعل سهم من الوقف لأضيافه ومن يمرّ به . ولكن قد عرفت عدم تماميّته في نفسه سنداً ودلالة مع أنّه غير شامل للأهل ، ولكنّا في غنيً عنه بعد مطابقة هذا الوقف للقاعدة .
وأمّا الوقف إذا كان علي واجب النفقة فإن كان الأهل غير الزوجة والمملوك فأيضاً يصحّ ذلك ، لكونه مطابقاً للقاعدة وحيث إنّ وجوب نفقة غيرهما وجوب تكليفي فقط بحيث لو اتّخذ نفقته من المباحات أو من وجه