تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الباقيات الصالحات (كتاب الوقوف و الصدقات) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
فتحصّل أنّ الواقف لو كان مراده بالأقرب الأقربية في الإرث فيتّبع ما ورد في الإرث هنا أيضاً ، ولازمه تقديم ابن عمّ من الأبوين علي عمّ يكون عمّاً أبياً وإلا فيرجع إلي العرف في تحصيل هذا المفهوم وترتيب آثاره عليه .

القسم الرابع في شرائط الوقف

قوله : القسم الرابع في شرائط الوقف ، وهي أربعة : الدوام والتنجيز والإقباض وإخراجه عن نفسه ، فلو قرنه بمدة بطل . . . أقول : إنّ الشروط الأربعة لابدّ من البحث فيها والبحث في كل شرط فيما يتّرتب عليه من الفروع .

الشرط الأول : الدوام

وهو بمعني عدم توقيته بمدة كعشر سنين مثلًا ، والكلام تارة يكون في أصلها وأخري في فروعها ، أمّا أصل شرطية الدوام فلا خلاف فيه ظاهراً ، بل ادّعي عليه الإجماع بقسميه في الغنية والسرائر والخلاف ، وفي ملحقات العروة جعل العمدة هي الإجماع إن تمّ ، وقال في الجواهر : « وبذلك ( أي بالإجماع ) يخصّ عموم « أوفوا بالعقود » بناءً علي أنّه منها ، بل وعمومات الوقف أيضاً إن لم نقل باعتبار ذلك في مفهومه كما هو ظاهر تعبيره بالشرطية وإلا فلا شمول له حينئذ » وفي ملحقات العروة قال وربما يستدلّ عليه بالأخبار المتضمّنة لأوقاف