واضح الضعف . » ووضوح الضعف لعلّه لعدم عمل الأصحاب بالرواية وإعراضهم عنها في المقام . وفي الوصية أيضاً ، فإنّ صاحب الجواهر في كتاب الوصية « 1 » ذكر هذه الرواية في مورد الوصية للأعمام والأخوال وتبع المصنف حيث قال : إنّها مهجورة أو إنّها محمولة علي فرض كون الوصية بالتقسيم نحو تقسيم الإرث .
وهنا خبر آخر ضعيف « 2 » عن سهل بن زياد قال : كتبت إليه ( أي إلي أبي محمد عليه السلام ) رجل له ولد ذكور وإناث ، فأقّر لهم بضيعة أنّها لولده ولم يذكر أنّها بينهم علي سهام الله وفرائضه ، الذكر والأنثي فيه سواء ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : « ينفذون فيها وصية أبيهم علي ما سمّي فإن لم يكن سمّي ردّوها إلي كتاب الله وسنّة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) . »
وهذا الخبر ضعيف سنداً بسهل بن زياد ودلالةً من جهة أنّ صدره الذي يكون في مورد الإقرار بعد حمله علي مورد الوصية بقرينة قوله ( عليه السلام ) ينفذون فيها وصية أبيهم » لا يكون الجواب واضحاً ، لأنّ ما سمّي أبوهم لا سؤال بالنسبة إليه وما لم يسمّه فالرد إلي كتاب الله لا يفيد شيئاً ، لأنّه في مورد الإرث واضح وفي مورد الوصية لا يكون في كتاب الله تعالى مساواة الذكر والأنثي وعدمها ، فلا وجه لإرجاعه ( عليه السلام ) إلي كتاب الله وسنة نبيه إلا من باب إطلاق الوصية وأنّه لا تفاضل فيها فيهما ومن المعلوم أنّ السائل سأل عن ذلك ؛ فلابدّ إمّا أن يجيبه ( عليه السلام ) بما في الكتاب أو بما في السنة ، فالجواب لا يخلو عن نوع من الإجمال فلا يعتمد عليه . وكيف كان فالعمل يكون علي طبق القاعدة وليس لنا في الوقف دليل
هامش
( 1 ) ج 28 ، ص 328 .
( 2 ) 2 / 64 من الوصايا .