الواقف هذا المعني .
ثمّ إن كانت الصيغة مشتملة علي مورد يختصّ بالذكور كالوقف علي الأبناء أو صيغة مختصّة ب الإناث كالوقف علي البنات لا يشمل كل واحد منهما الآخر .
فإن قلت : إنّ الإناث يمكن أن يدخلن في الذكور تبعاً كما يدخلن في الأحكام الشرعية الواردة في الصلاة والصوم وغيرهما إجماعاً .
قلت : إنّ الإجماع يكون في مورد التكاليف الشرعية ممّا لم يدلّ دليل علي الاختصاص كأحكام الحيض المختصّة بالمرأة وأحكام الجهاد المختصّة بالرجل لا في مثل المقام . ثمّ إن سلّمنا ذلك في الوقف فكيف لا يصير الذكور أيضاً تبعاً للإناث في الصيغة المختصّة بهنّ ؟ والمهم هو عدم وجود دليل علي الاشتراك مع ظهور الصيغة المختصة في الاختصاص .
المسألة الثانية عشرة : في تساوي الأعمام والأخوال في التقسيم
قوله : ولو وقف علي أخواله وأعمامه تساووا جميعاً .
أقول : هذا ممّا لا خلاف فيه والدليل عليه هو ظهور الاشتراك في الوقف عليهم في التساوي بحيث لو أريد الامتياز لابدّ من ذكره ، وحكي عن ابن الجنيد أنّ للأعمام الثلثين وللأخوال الثلث ، وقال في الجواهر : لم أتحقّقه وإنّما المحكي عنه صحيح زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) « 1 » في رجل أوصي بثلث ماله في أعمامه وأخواله فقال : « لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث . » فقال في الجواهر : « الرواية ليست فتوي والوصية غير الوقف وعلي تقديره فهو
هامش
( 1 ) 1 / 62 من الوصايا .