تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الباقيات الصالحات (كتاب الوقوف و الصدقات) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤

المسألة الخامسة : لو وقف شيئاً علي إمام العصر ( عج )

لو وقف شيئاً علي إمام العصر عجّل الله تعالى له الفرج فقال في الملحقات : فيرجع أمره إلي الحاكم الشرعي وهو يصرف في كل ما يكون مورداً لرضائه صلوات الله عليه ، لأنّه غائب وأمر مال الغائب بيد الحاكم ولو كان هذا الغائب هو الذي نصب هذا الحاكم بنصب عامّ .

المسألة السادسة : الكلام في الوقف علي مصلحة فبطل رسمها

قوله : « لو وقف علي مصلحة فبطل رسمها صرف في وجوه البرّ . » أقول : إنّ صاحب العروة في الملحقات قد تعرّض لهذا « 1 » فمن شاء فليرجع والذي في المتن هو المنسوب إلي المشهور وقال في الجواهر : بل لم أقف علي رادّ له عدا المصنف في النافع حيث نسبه إلي قول مشعراً بتردّده فيه وقد نسبه في محكي المهذب إلي الندرة وغيره إلي الضعف وعن السرائر نفي الخلاف فيه بل قيل ظاهرة بين المسلمين . وفي المسالك التفصيل بين ما إذا كانت المصلحة الموقوف عليها ممّا ينقرض غالباً كالوقف علي مصلحة مثل شجر التين والعنب فيجري عليه حكم منقطع الآخر من العود إلي الواقف أو وارثه ، وبين ما إذا كانت ممّا يدوم غالباً كالوقف علي مصلحة عين ماء مخصوص ممّا يقضي العادة بدوامه ، فاتّفق غوره أو قنطرة علي نهر كذلك فالمتّجه ما ذكره المشهور ، وبين ما يكون مشتبه الحال كالوقف علي مسجد في قرية صغيرة ففي حمله علي أيّ الجهتين نظر ؛ من أصالة البقاء ومن الشك في حصول شرط
هامش
( 1 ) مسألة 29 ، الفصل السابع .
الباقيات الصالحات (كتاب الوقوف و الصدقات) — صفحة 214 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى