المسألة السادسة : في قسمة الوقف علي الجيران وأنّه هل يكون بحسب الدور أو بحسب الرؤوس
في قسمة الوقف علي الجيران وأنّه هل يكون بحسب الدور أو بحسب الرؤوس ؟ الحق أنّ التقسيم يكون بحسب الرؤوس من الصغير والكبير والمذكر والمؤنث ، لصدق عنوان الجار علي كل واحد من الرؤوس من غير فرق بين صاحب الدار أو بقية عياله ومن غير فرق بين كون الملاك في الجارية العرف أو من بعد داره إلي أربعين ذراعاً أو كان الملاك من بعد إلي أربعين داراً ، لأنّ الجار بواسطة قرب الدار يصير جاراً .
وأمّا ما احتمله في المسالك من أنّه علي فرض كون الملاك في البعد إلي أربعين داراً يقسم الوقف بين الدور ثمّ يقسّم سهم كل دار علي عدد رؤوسهم فهو غير وجيه ، فإنّه لا فرق بين أن يكون التعريف للجار شاملًا لدارين أو ثلاثة أو كان شاملًا لأربعين في صدق عنوانه ، فإذا صدق العنوان يكون كل واحد من الرؤوس مشمولا لسهمه من الوقف كما في الجواهر .
وهكذا نقول في مورد الوصية للجار والنذر والحلف ، فإنّ الملاك فيها أيضاً عدد الرؤوس .
المسألة السابعة : الجار في الطبقات المتعالية
الظاهر بحسب تناسب الحكم والموضوع هو شمول عنوان الجار للطبقات الأعلي والأدني في البنائات اليوم التي في البلاد الكبيرة وغيرها ، فإنّ ساكن كل طبقة جار بلحاظ الطبقة الفوقانية والتحتانية ويحاسب الحدّ بالنسبة إلي الفوق والتحت ، فلايختصّ الجار بالجوانب الأربع .