تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الباقيات الصالحات (كتاب الوقوف و الصدقات) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
والكاظمين ( عليهما السلام ) ومشهد الرضا ( عليه السلام ) بانصراف الوقف عن خدّامها وبين البقيع وأولاد الأئمة عليهم السلام فيصرف في الخادم ، غير ظاهر الوجه ، فإن كان دليله كون الخدام مكفي المؤونة من جهة اخري فلا احتياج فهو يكون في كل مورد يكون كذلك ، اللّهم إلا أن يكون هناك قرينة علي أن الواقف أراد غير الخدام وهو أيضاً يكون كذلك في الموردين .

المسألة الثالثة : لو وقف علي سيد الشهداء ( عليه السلام ) أو . . .

لو وقف علي سيد الشهداء ( عليه السلام ) أو نفس سائر الأئمة عليهم السلام فمع الإطلاق يجوز صرفه في كل ما يكون مربوطاً بهم حتّي قراءة القرآن وهدية ثوابه إليهم . ولكن قد ينصرف إلي التعزية أو إقامة مجلس للتعزية ( وبالفارسية روضه خواني يا مجلس روضه ) .

المسألة الرابعة : لو وقف علي نفس ميت لا علي قبره

لو وقف علي نفس ميت لا علي قبره صرف في كفنه ودفنه وإقامة مجلس العزاء عليه وإطعام الواردين والأقرباء للتعزية ومع عدم الحاجة فيصرف في مطلق الخيرات له ، بل لو فرض اشتغال ذمّته بواجب صرف في فراغها ، فإذا كان هذا معلوماً فلايترك الاحتياط في تعيينه وإذا كان مشكوكاً فهو الأولي . وعلي أيّ تقدير يقدم الواجبات المالية كديونه للناس علي الواجبات البدنية كصلاته وصومه إلا إذا كان الانصراف إلي ما هو مربوط به من حيث إنّه ميت كما أنّه إذا وقف شيئاً علي كل من مات من أهل محله أو طائفته ، فإنّه يصرف في ما ذكر من تجهيزه ولوازمه .
الباقيات الصالحات (كتاب الوقوف و الصدقات) — صفحة 213 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى