كما أنّ الظاهر أيضاً بتناسب الحكم والموضوع هو شمول عنوان الجار لمن في شعاع الدار ولو علي نحو التدوير وإن كان العنوان هو كون الحدّ في أربعين داراً أو في أربعين ذراعاً هو أربعة جوانب ، فإنّ المراد بالأربعة هو الجوانب التي تكون أربعة في الغالب ولا خصوصية لها .
مسائل أخري في الوقف
المسألة الأولي : لو وقف علي مسجد صرف مع الإطلاق في كل أمر . . .
لو وقف علي مسجد صرف مع الإطلاق في كل أمر يكون فيه صلاحه ويكون مربوطاً إليه بوجه من الوجوه ولكن بعض مصالحه مقدم بلحاظ بعض آخر ؛ فإذا احتاج إلي تعمير أو ضوء أو فرش أو خادم أو إمام جماعة فيكون المصرف بترتيب ما ذكرناه ، لأنّ نفس المسجد مقدم علي غيره وهكذا حتّي يصل إلي إمامه . نعم ، لو عيّن له مصرف خاص يتعين كما إذا وقفه علي إمام الجماعة . وأمّا مع عدم حاجته مطلقا فالأقرب بنظر الواقف هو صرفه في سائر المساجد .
المسألة الثانية : في الوقف علي المشاهد المشرفة
في الوقف علي المشاهد المشرفة للأئمة عليهم السلام أو للبقاع المتبركة لأولادهم وذراريهم فهو يصرف في ما يكون مربوط بها بوجه من الوجوه ، سواء كان الاحتياج من جهة خدامها أو من جهة أخري كالتعمير والضوء والفرش . فما عن صاحب العروة من التفصيل بين مثل النجف والكربلاء