تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الباقيات الصالحات (كتاب الوقوف و الصدقات) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
كعشرين سنة لم يخرج عن المصداقية ، وأمّا إذا كان الغيبة في عشرين سنة مثلًا بل اقلّ بالاختيار ويكون كالمعرض عن هذه الدار فعلًا فيخرج عرفاً عن العنوان . نعم ، لو كان بعض السنة كأيام الصيف في دار وفي بعضها كالشتاء في دار آخر يصدق عنوان الجار بالنسبة إلي الدارين . وفي المسالك استحق زمن السكني . ولكن فيه نظر من جهة أنّه إذا كان الوقف علي الجار ويؤخذ ثمرته حين كونه في دار أخري مع كونه قبل ذلك في هذه الدار كيف نقول لا يستحقّ شيئاً ؟ فالحق أن يقال إنّه يستحق بلحاظ زمان جاريته ؛ فمن هو ساكن في ثلاثة أشهر من السنة يستحقّ ربع ما يستحقه الجار الذي يكون جاراً في تمامها .

المسألة الرابعة : تقارب الدور والأملاك لا يوجب صدق عنوان الجار . . .

تقارب الدور والأملاك لا يوجب صدق عنوان الجار بدون السكني ، ضرورة مدخلية السكني في صدق هذا العنوان .

المسألة الخامسة : من يتردّد بين دارين فيكون جاراً في الدارين

من يتردّد بين دارين كمن يكون له زوجة في هذه وأخري في الأخري فيكون جاراً في الدارين ، كما أنّ من كان جاراً في محل كسبه وجاراً في داره ربما ينتفع بالوقف مرّتين إذا كان الوقف وقفاً علي جيران الدار عليحده وعلي جيران الدكة عليحده .
الباقيات الصالحات (كتاب الوقوف و الصدقات) — صفحة 210 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى