الدار تحت تسلط الجار .
ثم إنّ الذراع يحدّد بأربعة وعشرين أصبع مضمومة تبلغ علي ما حقّقناه يقرب خمسين سانتيمتر ، فالمجموع يصير عشرين متر ، لأنّ كل متر مأة سانتيمتر .
مسائل في الوقف علي الجار :
المسألة الأولي : لا يعتبر الملكية في الجار عرفاً
في أنّه لا يعتبر الملكية في الجار عرفاً ، لعدم توقّف هذا المفهوم عليها ، بل مجرّد السكني في الدار كاف في صدق الجار ؛ فلو كان مستأجراً أو مستعيراً أو نحو ذلك يشمله الحكم وقوّاه في المسالك ثمّ احتمل شرطية الملكية فلو كان الساكن غير مالك لا يستحق أحدهما شيئاً من الوقف لو كان الوقف علي الجار ؛ أمّا المالك فلأنّه ليس بساكن فليس بجار وأمّا الساكن فلأنّه غير مالك . ولكن هذا الاحتمال ضعيف ، لصدق الجار عرفاً علي غير المالك ، ولذا ما حكي عن التحرير من عدم استحقاق المستأجر والمستعير أيضاً ضعيف لذلك إن كانت النسبة حقاً كما في الجواهر وإلا ففي المسالك صرّح بعدم توقّفه في استحقاقهما .
وأمّا الغاصب ففي الجواهر أنّه كذلك في وجه قوي وفي المسالك بعد ما ذكر فيه وجهان : الاستحقاق ، لصدق كونه جاراً وعدمه ، لكونه عادياً ثمّ تنظّر في عدم الاستحقاق ، لعدم المنافاة بين كونه جاراً وعادياً والتحقيق أنّه علي فرض كون شرط الاستحقاق الملكية فلا شبهة في عدم استحقاقه ، وأمّا