تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الباقيات الصالحات (كتاب الوقوف و الصدقات) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
المراد بالأبناء إلا الحسن والحسين ابني بنت رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين . وكذا يترتب جميع الآثار في باب النكاح مثل شمول آية و « حلائل اأناكم » و « بناتكم » و « ما نكح آبائكم » في مورد ابن البنت وبنت ابن البنت وزوجة الجد من قبل الأم . وقد أطال البحث في ذلك في الجواهر في كتاب الخمس « 1 » ولقد أجاد فيما أفاد فارجع . وأمّا قول الأعرابي : بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهنّ أبناء الرجال الأباعد . فمع انّه قول أعرابي جاهل لا حجية قوله فمحمول علي نوع من المجاز من جهة أنّ الرجل كان يتقوّي بأبناء ابنه في تشكيل الطائفة وأين هذا من الحقيقة اللغوية والقرآنية ؟ فما عن السيد المرتضي ومن تبعه كابن حمزة والمحدث البحراني ومير محمد باقر الداماد والمولي محمد صالح المازندراني في شرح الأصول وغيرهم إن كان سنده صدق البنت والابن علي أولاد البنات فهو لا يفيدنا في الأمر الثاني ، لأنّا مع الاعتراف بهذا ندعي ادعاء آخر تبعاً للجواهر وبعض الأعاظم وغيرهما بأنّ الدليل الخاصّ في باب الخمس دلّ علي عدم جوازه لمن انتسب إلي هاشم بأمّه ، كالمرسل المعمول به « 2 » عن حماد وفيه قوله ( عليه السلام ) « ومن كانت أمّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإنّ الصدقات تحلّ له وليس له من الخمس شيء لأنّ الله تعالى يقول « أدعوهم لآبائهم . » » وقوله تعالي « أدعوهم لآبائهم » وإن كان في مورد الأدعياء في الإبنية ولكن قوله ( عليه السلام ) هنا يكون تطبيقا في هذا المورد من هذا الوجه لا
هامش
( 1 ) ج 16 ، ص 93 . ( 2 ) 8 / 1 من أبواب قسمة الخمس .