تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الباقيات الصالحات (كتاب الوقوف و الصدقات) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
إحدي الطائفتين وإلا فينصرف إلي نحلته . وما نسب إلي المشهور في المسالك بكون المراد بالشيعة الإمامية والجارودية أيضاً ظهر ما فيه ممّا تقدم وكذا ظهر ما في قول صاحب العروة بالانصراف إلي الاثني عشرية في هذا الزمان مطلقاً . فتحصّل من جميع ما تقدم أنّ الوقف علي الشيعة ينصرف إلي الشيعة في مذهب الواقف ؛ فلو فرض أنّ غير الشيعي وقف علي الشيعة ولا انصراف ( حتّي بالنسبة إلي المكان الذي يكون الواقف فيه ، مثل كونه بين الإمامية فإنّه أيضاً ينصرف إلي الأمامية ) فيكون الوقف شاملًا لكل من شايع علياً عليه الصلاة والسلام .

المسألة السابعة : في الوقف علي المنسوب بنسبة كالوقف علي الإمامية أو الهاشميين .

قوله : وهكذا إذا وصف الموقوف عليه بنسبة دخل فيها كل من أطلقت عليه . أقول : البحث هنا أيضاً في جهتين : الأولي ، في البحث في الكبري وهو الذي تعرّض له في هذا المتن والثانية ، البحث في الصغريات وسنتعرّض لها في الفروع الآتية . أمّا الكبري فقد حرّرت ضوابطها في أول فصل عبارات الوقف وهو أنّ المدار في مفاهيم الألفاظ هو الضوابط التي حرّرت في الأصول من جهة التبادر عند العرف الخاصّ أو العامّ فكل من يصدق عليه الهاشمي مثلًا عند العرف بالتبادر فهو مصداق الهاشمي وينطبق عليه الوقف علي الهاشمي . وإذا دار الأمر بين العرف الخاصّ والعامّ بمعني انّه إذا كان التعبير في كلام