تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الباقيات الصالحات (كتاب الوقوف و الصدقات) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
العقيم علي أولاده علي فرض خروجه من العقم بفرض بعيد كالمعجزة مثل ما وقع لزوجة إبراهيم ( علي نبينا وآله وعليه السلام ) لا يخلو عن إشكال ، بل هو ممنوع . هذا كله في البحث عن أصل الوقف علي المعدوم ونذكر فروعه في ضمن مسائل :

مسائل :

ال

مسألة الأولي : لو وقف علي معدوم تبعاً لموجود

قوله : لو وقف علي معدوم تبعاً لموجود فإنّه يصحّ . أقول : وهذا مثل الوقف علي أولاده نسلًا بعد نسل ، فإنّه لا شكّ في صحّته بلحاظ الموجود الذي يملك المنفعة وبلحاظ المعدوم ، سواء ظهر بدو وجوده مثل الحمل أو لم يظهر ، والدليل عليه - مضافاً إلي الإجماع بقسميه - النصوص بعمومها وما ورد في خصوص أوقافهم عليهم السلام للنسل بعد نسل مستفيضة أو متواترة ، مثل ما ورد في صحيح ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تصدّق أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بداره . . . « 1 » وفي ذيله قوله ( عليه السلام ) : « وأمسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن وعشن عقبهن ، فإذا انقرضوا فهي لذي الحاجة من المسلمين . » بل لنا أن نقول : إنّ بناء الوقف حسب ارتكاز المتشرعة وغيرهم علي ذلك فلا شبهة فيه أصلًا .
هامش
( 1 ) 4 / 6 من الوقوف .
الباقيات الصالحات (كتاب الوقوف و الصدقات) — صفحة 131 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى