تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
أو التشهد ولو بعد ساعات وبعد الحدث بادر إلى القضاء والسجدتين والأحوط الاتيان بالطهارة كما مرّ والأحوط مع طول الزمان والحدث إعادة الصلاة أيضاً .

الفصل الثالث : في أحكام الشك

في الخلل الحاصل من الشك وأحكامه فاعلم أن الشك اما يتعلق بشرائط الصلاة أو ركعاتها أو أفعالها أو أركانها أو في أصل الاتيان وعدمه والشك في الاتيان إن كان مع بقاء الوقت فلا خلاف على وجوب الاتيان للأصل والإجماع والخروج عن التكليف اليقيني باليقين وعدم نقضه بالشك وقد مرّ في كتاب الطهارة وفي بحث المقدمات حكم الشك في الشرائط فانحصر الكلام هنا في الموضعين الشك في الركعات والأفعال من الأركان وغيرها ولنذكر أحكامهما في ضمن مباحث : اللاول : المشهور على بطلان الصلاة إذا شك في عدد الثنائية والثلاثية والأوليتين من الرباعية ومثلها صلاة الجمعة والآيات لأنهما من الثنائية وكذا العيدين وصلاة المسافر مطلقاً وهو الحقّ ويدلّ عليه بعد الأصل وهو الاشتغال اليقيني وعدم اليقين بالفراغ مع عدم الاستيناف والإجماعات المنقولة بل المحصلة في بعض الأعصار لندرة القائل بالخلاف النصوص المعتبرة القريبة إلى التواتر كصحيحة الحلبي ومحمّد بن مسلم والعلاء وزرارة وفضل ورفاعة وغيرها من المعتبرة والمعارض لها مؤول بالنافلة أو بما لا ينافي ما عليه الأصحاب كرواية العمّار ويحتمل التقية والانكار ونسب الخلاف إلى الصدوقين ومستندهما ضعيف ولعلّ النسبة إليهما توهم فلا اشكال في المسألة والحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين . والمشهور أيضاً على البطلان ووجوب الإعادة في الشك في عدد الركعات لصحيحة ابن أبي يعفور وصفوان وغيرهما والمخالف نادر ومستنده لاعراض المشهور لا يقاوم ما عليه الأصحاب فيجب تأويله أو طرحه . الثاني : إذا شك في أفعال الصلاة ركناً كان أو غيره وقد دخل في فعل المرتب بعد المشكوك شرعاً فشكه ليس بشيء وبنا على الفعل وهو المشهور شهرة عظيمة بل الإجماع المحقّق عليه في الأخيرتين والحقّ عدم الفرق بين الأوليتين والأخيرتين وما ورد في أن الشك